Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 89

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

وتُصْرَف من ثُلثِ الباقي إجماعاً١؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ٢.

فلو كان الدينُ مستغرقاً للتركة تعطلت الوصيةُ٣، إلاّ أن يُبرئَ مستحقُ الدين، أو يتبرع متبرعٌ بقضائه٤.

والمراد [بالأجنبي] ٥: غير الوارث، وإن كان قريباً ممن لا يرث.

واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقلَّ متموّل متوقفةٌ على إجازة باقي الورثة٦.

ثم الإرثُ٧ بعد الوصية، وهو آخرُ الأنواع الخمسة.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 89 (SanadKitab #12018, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.