نِكَاحِ الْمَحْرَمِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ١. وَقَدْ شَاعَ وَذَاعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ٢.
فَإِنْ قِيلَ: احْتِجَاجُهُمْ إنَّمَا هُوَ عَلَى التَّحْرِيمِ لا عَلَى الْفَسَادِ٣.
فَالْجَوَابُ: أَنَّ احْتِجَاجَهُمْ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالْفَسَادِ مَعًا. أَلا تَرَى إلَى حَدِيثِ بَيْعِ الصَّاعَيْنِ٤ مِنْ التَّمْرِ بِالصَّاعِ. وَقَوْلِهِ ﷺ "أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا" ٥ وَذَلِكَ