وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ أَحْوَالاً:
أَحَدُهَا: نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ١ عَشَرَةٌ إلاَّ تِسْعَةً إلاَّ ثَمَانِيَةً إلاَّ سَبْعَةً إلاَّ سِتَّةً إلاَّ خَمْسَةً إلاَّ أَرْبَعَةً إلاَّ ثَلاثَةً إلاَّ اثْنَيْنِ٢ إلاَّ وَاحِدًا٣, وَلاسْتِخْرَاجِ الْحُكْمِ مِنْ ذَلِكَ طُرُقٌ:
إحداها٤: طَرِيقَةُ الإِخْرَاجِ. وَجَبْرُ الْبَاقِي بِالاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي, فَنَقُولُ٥: لَمَّا أَخْرَجَ٦ تِسْعَةً بِالاسْتِثْنَاءِ الأَوَّلِ جَبَرَ مَا بَقِيَ وَهُوَ وَاحِدٌ بِالاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي, وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فَصَارَ تِسْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ٧ بِالاسْتِثْنَاءِ الثَّالِثِ سَبْعَةً, بَقِيَ اثْنَانِ، فَجَبَرَهُ بِالرَّابِعِ وَهُوَ سِتَّةٌ فَصَارَ ثَمَانِيَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ٨ بِالْخَامِسِ خَمْسَةً, فَبَقِيَ ثَلاثَةٌ, فَجَبَرَ بِالسَّادِسِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ, فَصَارَ سَبْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ٩ بِالسَّابِعِ١٠ ثَلاثَةً, فَبَقِيَ أَرْبَعَةٌ فَجَبَرَ بِالثَّامِنِ وَهُوَ اثْنَانِ فَصَارَ الْبَاقِي سِتَّةً وَأَخْرَجَ١١ مِنْهُ بِالاسْتِثْنَاءِ التَّاسِعِ وَاحِدًا١٢فَصَارَ الْمُقَرُّ بِهِ خَمْسَةً١٣.
الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَحُطَّ١٤ الآخَرَ مِمَّا يَلِيهِ، وَهَكَذَا إلَى١٥ الأَوَّلِ