وَسَلَّمَ، بَعْدَ مَا أَمَرَهُ بِالاسْتِنْجَاءِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ "وَلا يَسْتَنْجِي١ بِرَجِيعٍ وَلا عَظْمٍ٢" فَدَلَّ عَلَى٣ أَنَّهُ أَرَادَ أَوَّلاً٤: الأَحْجَارَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ عَنْ الرَّجِيعِ وَالْعَظْمِ فَائِدَةٌ.
"وَفِي قَوْلٍ: وَلا بِتَخْصِيصٍ" يَعْنِي أَنَّهُ هَلْ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ: أَنْ لا تَعُودَ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ الَّذِي اُسْتُنْبِطَتْ مِنْهُ بِتَخْصِيصٍ، أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا؟
لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلانِ٥.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: حَدِيثُ ٦النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ٧ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ، وَالْعِلَّةُ فِيهِ - وَهُوَ٨