Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Kaukab al-Munir · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 217

  1. المجلد الرابع
  2. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه

فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

رد: بلى.

ثم مراد الشارع: القياس الشرعي؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.

وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام لجواز الاستثناء، ثم متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه. فالمراد قدر مشترك، وسبق في الأمر ظهور صيغة " افعل " في الطلب.

واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله ﷺ "إذا اجتهد الحاكم فأصاب١ فله أجران. وإن أخطأ فله أجر" رواه مسلم٢.

واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم٣ بإجماع الصحابة.

قال بعض أصحابنا والآمدي٤ وغيرهم: هو أقوى الحجج.

Rujukan halaman ini: شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير، ج 4، ص 217 (SanadKitab #12019, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.