فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
رد: بلى.
ثم مراد الشارع: القياس الشرعي؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.
وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام لجواز الاستثناء، ثم متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه. فالمراد قدر مشترك، وسبق في الأمر ظهور صيغة " افعل " في الطلب.
واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله ﷺ "إذا اجتهد الحاكم فأصاب١ فله أجران. وإن أخطأ فله أجر" رواه مسلم٢.
واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم٣ بإجماع الصحابة.
قال بعض أصحابنا والآمدي٤ وغيرهم: هو أقوى الحجج.