الآمدي١، وابن الحاجب٢. وجزم به البيضاوي٣.
لكن نقل الآمدي٤ عن أكثر الشافعية جريانه فيها. ومشى٥ عليه في جمع الجوامع٦.
"والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعبد" عند أصحابنا٧ والأكثر٨. واحتج الإمام أحمد ﵀ لعدم جواز بيع رطب بيابس بنهيه ﷺ عن بيع الرطب بالتمر.