Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Kaukab al-Munir · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 508

  1. المجلد الرابع
  2. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية

وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ١ عَنْ أَحْمَدَ: إذَا أَخْطَأَ بِلا تَأْوِيلٍ فَلْيَرُدَّهُ، وَلْيَطْلُبْ٢ صَاحِبَهُ فَيَقْضِي بِحَقٍّ٣.

"وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ: حُكْمُ مُقَلِّدٍ، وَيُنْقَضُ فِي قَوْلٍ: مَا خَالَفَ فِيهِ مَذْهَبَ إمَامِهِ"٤.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَإِنْ حَكَمَ مُقَلِّدٌ بِخِلافِ مَذْهَبِ٥ إمَامِهِ، فَإِنْ صَحَّ حُكْمُ الْمُقَلِّدِ انْبَنَى نَقْضُهُ٦ عَلَى مَنْعِ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ.

ذَكَرَهُ٧ الآمِدِيُّ، وَهُوَ وَاضِحٌ، وَمَعْنَاهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا،

Rujukan halaman ini: شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير، ج 4، ص 508 (SanadKitab #12019, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.