Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Kaukab al-Munir · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 325

  1. المجلد الأول
  2. فصل في الأحكام

"أَوْ بَعْدَهُ" أَيْ بَعْدَ وُرُودِ١ الشَّرْعِ٢ "وَخَلا عَنْ حُكْمِهَا".

قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَوْ قَدَّرْنَا خُلُوَّ شَرْعٍ عَنْ حُكْمٍ، مَا حُكْمُهَا؟

"أَوْ لا": أَيْ أَوْ لَمْ يَخْلُ الشَّرْعُ عَنْ حُكْمِهَا "وَجُهِلَ" قَالَ الْقَاضِي: وَيُتَصَوَّرُ فَائِدَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ نَشَأَ بِبَرِّيَّةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ شَرْعًا. وَعِنْدَهُ فَوَاكِهُ وَأَطْعِمَةٌ. وَكَذَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ.

"مُبَاحَةٌ"٣ خَبَرٌ٤ لِقَوْلِهِ: "الأَعْيَانُ".

وَبِالإِبَاحَةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مُقَدِّمَةِ "الْمُجَرَّدِ"٥، وَأَبُو٦ الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ، وَأَبُو٧ الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَابْنُ سُرَيْجٍ. وَأَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيُّ٨ وَغَيْرُهُمْ؛ لأَنَّ خَلْقَهَا - لا

Rujukan halaman ini: شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير، ج 1، ص 325 (SanadKitab #12019, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.