Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Kaukab al-Munir · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 2, halaman 211

  1. المجلد الثاني
  2. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

"و" الإجماع "اصطلاحا" أي في اصطلاح علماء الشريعة "اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو" كان الأمر "فعلا" اتفاقا، كائنا "بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١".

والمراد باتفاقهم اتحاد اعتقادهم، واحترز بالاتفاق عن الاختلاف.

وبقيد "الاجتهاد" عن٢ غير المجتهد، فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي، ولا من لم يَكْمُلْ فيه شروطُ الاجتهاد إجماعا، ولا تقدح٣ مخالفته في انعقاد الإجماع.

وبقيد "الأمة" المنصرفِ إطلاق لفظها إلى أمة محمد ﷺ عن٤ اتفاق مجتهدي بقية الأمم.

ودخل في قوله: "على أمر" جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقرير وغير ذلك٥.

وإنما أَبْرَزَ قولَه: "ولو فعلا" مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد٦.

Rujukan halaman ini: شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير، ج 2، ص 211 (SanadKitab #12019, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.