ومضببًا (¬١) أو مموهًا (¬٢) أو مطليًا (¬٣) بهما أو بأحدهما والمغصوبة (¬٤)؛ فيحرم اتخاذها واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها (¬٥)، إلا ضبة يسيرة لحاجة.
وتباح آنية الكفار وثيابهم، ولو لم تحل ذبائحهم، وهي طاهرة إن لم تعلم نجاستها، وكذا ما صنعوه أو نسجوه، فلا ينجس شيء بالشك، ما لم تعلم نجاسته، وسن تغطية الآنية ولو بعود، وربط الأسقية، وما قطع من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة؛ غير مسك وفأرته (¬٦).
وجلد الميتة وعظمها وقرنها وظفرها وحافرها نجس، ولا يطهر جلدها بالدباغ (¬٧)، لكن يباح دبغه، واستعماله بعده في يابس إن كان من حيوان
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 116 (SanadKitab #1202, hlm. urut 100)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.