فصل: (في الاستنجاء وأحكام الخلاء)
والاستنجاء (¬١): هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، أو رفع حكمه بنحو حجر أو خزف أو خرقة، بشرط أن يكون طاهرًا مباحًا جامدًا، فلا يكفي الاستجمار بمتنجس أو مغصوب أو طين أو أملس.
ولا يجوز أقل من ثلاث مسحات (¬٢) تعم كل مسحة المحل، ولو بحجر ذي شعب (¬٣) إن أَنقت بأن لم يبق أثر لا يزيله غير الماء، ولا يجوز في قبلي خنثى مشكل، ولا في مخرج غير فرج، ولا إن تنجس بغير خارج، ولا إن جاوز الخارج موضع العادة.
ويشترط أن يكون الحجر غير عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، وأن لا يكون محترمًا ككتب علم، وأن لا يكون متصلًا بحيوان كذنب بهيمة، ولو استجمر بما نهي عنه لم يجزه إلا الماء، أما لو استجمر بما لا يكفي