Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل: (في سنن الفطرة وصفة الوضوء وسننه)

والأنثى (¬١) عند البلوغ، وقبله أفضل، ويكره القزع؛ وهو حلق بعض الرأس، وترك بعضها.

وتجب التسمية بأن يقول: بسم الله، في الوضوء والغسل والتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وتسقط التسمية وغسل اليدين، إذا كان الترك سهوًا أو جهلًا، فإن ذكر في أثنائه ابتدأه وجوبًا، أو بعده فلا يعيده.

وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه: المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله، ومنه: الأذنان (¬٢)، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب كما ذكر (¬٣)، والموالاة؛ وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بزمن معتدل، ولو انغمس في ماء ناويًا الوضوء وخرج مرتبًا أجزأه وإلا فلا.

وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، من نحو حيض (¬٤) وحدث، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، من نحو شمع أو عجين، والاستنجاء والاستجمار.

والنية شرط في الطهارة من الحدث، فينوي بقلبه رفع الحدث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، كصلاة وطواف ومس مصحف، وتتعين نية الاستباحة لدائم الحدث كمن به سلس، أو ينوي ما تسن له الطهارة كقراءة،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 123 (SanadKitab #1202, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.