فصل: (في نواقض الوضوء)
ونواقض (¬١) الوضوء ثمانية:
الأول: ما خرج من أحد السبيلين، ولو نادرًا أو طاهرًا أو ريحًا، إلا دائم الحدث للضرورة.
والثاني: خروج النجاسة من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا، قليلًا كان أو كثيرًا، فإن كان الخارج غيرهما كالدم والقيء نقض إن كثر بأن فحش في نفس صاحبه.
الثالث: زوال العقل بنحو جنون، أو تغطيته بنحو سكر وإغماء ونوم ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم، وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومتكئ ومحتبٍ (¬٢).