Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 129

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل: (في نواقض الوضوء)

فصل: (في نواقض الوضوء)

ونواقض (¬١) الوضوء ثمانية:

الأول: ما خرج من أحد السبيلين، ولو نادرًا أو طاهرًا أو ريحًا، إلا دائم الحدث للضرورة.

والثاني: خروج النجاسة من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا، قليلًا كان أو كثيرًا، فإن كان الخارج غيرهما كالدم والقيء نقض إن كثر بأن فحش في نفس صاحبه.

الثالث: زوال العقل بنحو جنون، أو تغطيته بنحو سكر وإغماء ونوم ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم، وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومتكئ ومحتبٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 129 (SanadKitab #1202, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.