Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

وتقضي الحائض والنفساء الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منهما بل يحرمان كالطواف، وقراءة القرآن (¬١)، ومس المصحف، واللبث في المسجد لا المرور به، إن أمنت تلويثه.

ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق، بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وأن لا يجد غير زوجته الحائض، فإن أولج قبل انقطاعه ولو بحائل أو مكرهًا أو ناسيًا أو جاهلًا فكفارته التصدق بدينار أو نصفه، ويسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل.

وله أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، ويحرم طلاقها، ويقع، وإذا انقطع دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق (¬٢) واللبث بوضوء في المسجد (¬٣)، فإن عدمت الماء تيممت، وحل وطؤها.

ويوجب الحيض خمسة أشياء: الغسل عند الانقطاع، والبلوغ، والكفارة بالوطء فيه، وهي دينار أو نصفه، وتجزئ المسكين واحد، والعدة به، والحكم ببراءة الرحم.

والمبتدأة بصفرة (¬٤) أو كدرة (¬٥) تجلس عن الصلاة ونحوها بمجرد

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 149 (SanadKitab #1202, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.