باب شروط الصلاة (¬١)
وهي تسعة، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا:
الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة، إلا في الحج (¬٢)، فإنه يصح ممن لا يميز بإحرام وليه عنه.
والرابع: الطهارة من الحدث والنجس، مع القدرة عليها.
والخامس: دخول الوقت للصلاة المؤقتة (¬٣)، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال، والأفضل تعجيلها إلا مع الحر (¬٤) مطلقًا، فتؤخر حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، إلى قرب وقت العصر (¬٥)، ويليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى ظل الزوال، ثم وقت الضرورة إلى غروب