Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 175

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: (في أركان الصلاة وواجباتها وسننها)

فصل: (في أركان الصلاة وواجباتها وسننها)

وأركان (¬١) الصلاة أربعة عشر: وهي لا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا:

الأول: القيام في فرض لقادر، سوى عريان وخائف بقيام، ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن الخروج، ومأموم خلف إمام راتب على ما سيأتي، ويكون منتصبًا، فإن وقف منحنيًا أو مائلًا، بحيث لا يسمى قائمًا لغير عذر لم يصح، ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر وأجزأ.

الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي: الله أكبر، مرتبًا وجوبًا، فلا يجزئ غيرها، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلًا إن تسع الوقت للنفل والفرض، ولا تنعقد إن مد همزة الله، أو همزة أكبر، أو الباء أو قال: الأكبر، وجهر المصلي بها وبكل ركن قولي واجب، بقدر ما يسمع نفسه، إن لم يكن مانع في فرض (¬٢)، واختار بعضهم الاكتفاء بالحروف (¬٣) وإن لم يسمعها.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 175 (SanadKitab #1202, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.