وتسوية التراب بلا عذر، وتروح بنحو مروحة، وفرقعة أصابع وتشبيكها، ومس لحيته، وكف ثوبه، ومتى كثر ذلك عرفًا بطلت.
ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه (¬١)، وأن يمسح منها أثر سجوده، وأن يستند على نحو جدار بلا حاجة إليه، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند عليه بطلت صلاته إن لم يكن عذر (¬٢)، وحمده على نحو العطاس، واسترجاعه عند نحو غم، وأن يكون حاقنًا للبول أو غائط أو ريح، أو به جوع أو عطش مفرط، أو بحضرته طعام يشتهيه، فإن ضاق الوقت، حرم اشتغاله بغيرها. ويسن للمصلي رد المار بين يديه، آدميًا أو غيره دون سترته، أو دون ثلاثة أذرع فأقل، وللمصلي دفع العدو من سبع أو سيل أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر العمل لم تبطل، وله عد الآي والتسبيح والتكبير بأصابعه، وله الفتح على إمامه، ويجب في الفاتحة ولا تبطل به، ولا يفتح على غير إمامه، فإن فعل لم تبطل.
وله لبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية (¬٣) وعقرب وقمل وبراغيث (¬٤) ونحوها، فإن طال الفعل عرفًا من غير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو كان سهوًا.