شك في تكبيرة الإحرام وجب استئنافها، والدعاء بملاذ الدنيا، والإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله.
والقهقهة والكلام ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا (¬١)، والأكل والشرب سوى اليسير منهما عرفًا لناسٍ وجاهل، لا إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، وكالكلام أن يتنحنح بلا حاجة فبان حرفان، أو انتحب لا لخشية، أو نفخ فبان حرفان، والتبسم لا يبطل (¬٢)، ويسير الشرب عمدًا لا يبطل النفل (¬٣)، بخلاف يسير الأكل عمدًا، وبلع ذوب السكر بفمه كالأكل، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، وسلامه عمدًا قبل إمامه، أو سهوًا ولم يعده بعد سلام إمامه.
وتقدم المأموم على إمامه، والاعتبار في القيام بالعقب، وفي القعود بالإلية، ولا تبطل الصلاة بنوم يسير، ولا بكلام في ذلك النوم، ولا إذا سبق على لسانه كلام حال قراءته، أو غلبه سعال، أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء فبان حرفان، لأن ذلك غير داخل في وسعه.
* * *