ولو كان الإمام لا يعتقد وجوب سجود السهو، فإن لم يسجد الإمام للسهو، سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد يأسه من سجوده.
وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الواجب (¬١) إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها فلا تبطل؛ لأن محله بعد السلام فكان خارجًا عنها.
ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهوًا، فإن ذكره بعد السلام سجد وجوبًا إن قرب زمنه، فإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم فإن طال الفصل عرفًا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد، وصحت صلاته.
ومن سها في صلاته مرارًا كفاه سجدتان.
والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام (¬٢) إلا في السلام قبل إتمام الصلاة، ولا خلاف في جواز الأمرين (¬٣)، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد، وسلم عقبه (¬٤)، وإن أتى بعد السلام جلس بعده مفترشًا في ثنائية، ومتوركًا في غيرها، وتشهد وجوبًا التشهد الأخير ثم يسلم (¬٥)، وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود الصلاة.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 190 (SanadKitab #1202, hlm. urut 174)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.