Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التطوع في الصلاة

ويوتر بركعة، وإن صلاها بسلام واحد وتشهدين أو تشهد واحد جاز، وكذا إن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، وهو أفضل، وإن أوتر بتسع سرد ثمانية وتشهد ولم يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم (¬١).

ويقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاثًا، ويوتر المتهجد بعد تهجده (¬٢)، فإن أوتر مع إمامه أو منفردًا ثم تهجد لم يعده، وإن شفعه بركعة جاز، وجعل وتره آخر صلاته، ويندب القنوت (¬٣) في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الركوع في جميع السنة (¬٤)، ولو كبر ورفع يديه بعد القراءة وقبل الركوع وقنت جاز (¬٥)، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، ما لم يكن من أمر الدنيا، فيرفع يديه إلى صدره، وبطونهما نحو السماء.

ويدعو جهرًا بما ورد: اللَّهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 192 (SanadKitab #1202, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.