Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 201

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

تسليم إمامه التسليمة الثانية ولم يرجع انقلبت صلاته نفلًا.

وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته (¬١)، وإن أقيمت وهو فيها صلاها خفيفة، فإن خشي فوت الجماعة قطعها، ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيدها إذا كان في المسجد، أو جاءه في غير وقت نهي، إلا المغرب فلا تسن إعادتها.

ولا قراءة على مأموم، ويستحب أن يقرأ الفاتحة وسورة إن شرعت في إسرار إمامه وفي سكتاته، وفيما إذا لم يسمعه لبعد أو طرش إن لم يشغل من بجنبه، ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه ما لم يسمع قراءة إمامه.

وما أدركه المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، فيستفتح لها ويتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد عقب أخرى، ويتورك معه.

وسكتات الإمام ثلاثة: قبل الفاتحة وبعدها، وسن أن تكون بقدر الفاتحة ليقرأها المأموم فيها، وبعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها.

ومن أحرم مع الإمام أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته (¬٢)، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه في الأفعال أو في السلام كره وصحت، وإن سبق بشيء من الأفعال حرم، فإن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدًا، لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالمًا عامدًا، واستمر حتى أدركه الإمام فيما سبقه

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 201 (SanadKitab #1202, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.