مفترض بمتنفل، ولا ظهر خلف عصر (¬١) أو غيرها (¬٢)، ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، فإن خالفت إحداهما الأخرى ككسوف وجنازة منع فرضًا، وقيل: ونفلًا (¬٣)، ويصح نفل خلف آخر لا يخالفه في أفعاله، وإن ترك الإمام ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه مقلدًا لإمام صحت صلاته، كحنبلي اقتدى بمن مس ذكره مقلدًا من لا يرى الفساد (¬٤)، فلا إعادة عليهما، كما لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب (¬٥) فتصح صلاة الحنبلي خلفه، فإن تركه من غير تقليد أعاد، فإن اعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة أن يتقدم عليهم، إن
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 204 (SanadKitab #1202, hlm. urut 188)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.