السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه الصلاة (¬١) بأن كانت على جنازة ونحوها أو كان بسفينة وإمامه بأخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء، وألحق بعضهم النار والبئر والسبع بالنهر (¬٢).
ويكره علو إمام عن المأموم ذراعًا فأكثر لا عكسه، ويكره تطوعه موضع المكتوبة، بعدها إلا لحاجة (¬٣)، وإطالة قعود بعد الصلاة مستقبل القبلة.
وكره لمن أكل نحو بصل (¬٤) وكراث (¬٥) أو فجل (¬٦) حضور مسجد وجماعة حتى يذهب ريحه (¬٧)، وكذا من به نحو صنان (¬٨).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 206 (SanadKitab #1202, hlm. urut 190)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.