وهي فرض كفاية (¬٢) إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام (¬٣)، وشروطها كالجمعة من استيطان وعدد (¬٤) ما عدا الخطبتين، فإنها في العيد سنة، وتسن صلاتها بالصحراء إذا كانت قريبة، وكره بالجامع بغير مكة إلا لعذر.
ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها، وقضاء فائتة قبل مفارقة المصلى، إمامًا كان أو مأمومًا.
ووقتها كوقت صلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، وسن تبكير المأموم، وتأخير الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 223 (SanadKitab #1202, hlm. urut 207)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.