Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 243

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل: (في الصلاة على الميت)

عليه (¬١) ولو في ملكه، ويكره المشي بالنعل إلا لخوف نحو شوك.

ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد والربط (¬٢)، وفي ملك الغير بغير إذنه، وينبش من دفن بالمسجد ونحوه، والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت حامل بمن ترجى حياته لم تدفن حتى يموت أو يخرج، فإن خرج بعضه وتيقنت حياته شق بطنها للباقي، ولو أوصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين.

وإن ماتت ذمية حاملة من مسلم دفنت وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، ولا تكره القراءة على القبر (¬٣).

وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، حتى لو أهدى ذلك للنبي ﷺ جاز ووصل إليه ثوابها، ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام ثلاثة أيام، ويكره لهم فعله للناس (¬٤) والذبح عند القبور والأكل منه (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 243 (SanadKitab #1202, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.