قضتاه فقط، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا على من يمون الولد، وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحدٍ جملة، والظئر (¬١) كالأم، وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه (¬٢).
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه (¬٣)، فإن أفاق جزءًا منه صح، ونوم جميع النهار لا يمنع الصحة (¬٤)، ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون.
ويجب تعيين النية لصوم كل يوم من الفرض بالليل (¬٥)، لا فرق بين أوله وآخره، ولو أتى بعدها ليلًا بما ينافي الصوم كالأكل والوطء، بأن يقصد صيامًا من رمضان، أو نذر أو كفارة، ولا تجب نية الفرضية، ويصح
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 273 (SanadKitab #1202, hlm. urut 257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.