Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 273

  1. كتاب الصيام

قضتاه فقط، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا على من يمون الولد، وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحدٍ جملة، والظئر (¬١) كالأم، وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه (¬٢).

ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه (¬٣)، فإن أفاق جزءًا منه صح، ونوم جميع النهار لا يمنع الصحة (¬٤)، ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون.

ويجب تعيين النية لصوم كل يوم من الفرض بالليل (¬٥)، لا فرق بين أوله وآخره، ولو أتى بعدها ليلًا بما ينافي الصوم كالأكل والوطء، بأن يقصد صيامًا من رمضان، أو نذر أو كفارة، ولا تجب نية الفرضية، ويصح

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 273 (SanadKitab #1202, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.