Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 280

  1. كتاب الصيام
  2. فصل: (في صيام التطوع)

الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن غيم ولا نحوه، ويكره الوصال: وهو أن لا يفطر بين يومين أو أكثر (¬١).

ويحرم صوم يومي العيدين، ولو في فرض وصيام أيام التشريق، لا عن دم متعة أو قران.

ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق بلا عذر.

ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم أو صلاة أو غيرهما، ولا قضاء فاسده إلا الحج والعمرة فيجب إتمامها، وإن فسدا لزمه القضاء.

وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وأرجاها ليلة سبع وعشرين، ويدعو فيها بما ورد، وهو: اللَّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني (¬٢) (¬٣) ويجب مطلقًا اجتناب كذب، وغيبة ونميمة وشتم ونحوه.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 280 (SanadKitab #1202, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.