المحوطة، ومنارته التي هي أو بابها فيه، ومن عين بنذره الاعتكاف أو الصلاة بمسجد غير الثلاثة لم يتعين إلا مسجد قباء (¬١).
وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجده ﷺ، ثم الأقصى (¬٢)، فمن نذر اعتكافًا أو صلاة في أحدها لم يجزه غيره إلا أفضل منه.
ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر عامدًا، وبنية الخروج وإن لم يخرج، وبالوطء في الفرج ولو ناسيًا، وبالإنزال بالمباشرة لما دون الفرج، وبالردة والسكر لا بالإغماء.
وحيث بطل وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة (¬٣)، فإن كان مقيدًا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين، وإن خرج لعذر غير معتاد كشهادة واجبة، ومرض، وقيء بغتة، وخوف فتنة ولم يتطاول فهو على اعتكافه، ولا يقضي الوقت الغائب بذلك، فإن
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 282 (SanadKitab #1202, hlm. urut 266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.