الإسلام وعمرته، فإن كان الصغير أو العبد سعى بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف لم يجزه الحج ولو أعاد السعي، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزه، ولو أعاده.
ويصح فعلهما من الصبي نفلًا، ويحرم ولي ماله عمن لم يميز، ولو محرمًا أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه، ويفعل الولي ما يعجزهما، لكن يبدأ في رمي بنفسه، ولا يعتد برمي حلال (¬١)، ويطاف به لعجزه راكبًا أو محمولًا، ويصحان من العبد نفلًا، ويلزمان بنذره، ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما، ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه (¬٢)، ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل، كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم (¬٣).
والمستطيع من أمكنه الركوب، ووجد زادًا وراحلة بآلتهما، صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات من الديون حالةً أو مؤجلة، والزكاة والكفارات والنذور بعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام (¬٤) من أجور وعقار وربح بضاعة، أو صناعة، وبعد الحوائج الأصلية من مسكن وخادم ولباس وكتب وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له، ولو أباه أو ابنه، ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة (¬٥) برًا أو بحرًا، ووجود الماء والعلف فيه على