Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 289

  1. كتاب المناسك
  2. فصل: (في المواقيت)

قرن (¬١) المنازل، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.

ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه بحج وعمرة، ومن حج من أهل مكة أحرم منها، ويصح من الحل، ولا دم عليه، وتصح العمرة من مكة وعليه دم.

ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، فإن لم يحاذ ميقاتًا أحرم على مرحلتين (¬٢) من مكة، وعمرة من بمكة من الحل.

ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه (¬٣).

وكره إحرام قبل ميقات (¬٤)، وبحج قبل أشهره وينعقد (¬٥)، وأشهر الحج

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 289 (SanadKitab #1202, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.