Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 322

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

باب الهدي والأضحية (¬١)

والهدي: ما يهدى إلى الحرم، والأضحية: ما يذبح أيام النحر، وأفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنًا، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن له ستة أشهر، أو ثني معز له سنة، ومن الإبل ما له خمس، ومن البقر ما له سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، والبدنة والبقرة عن سبعة، وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة.

ولا تجزئ في الهدي والأضحية: العوراء (¬٢) البين عورها، ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ لها، ولا العرجاء (¬٣) التي لا تطيق مشيًا مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو قطعاء، والصمعاء وهي الصغيرة الأذن (¬٤)، والجماء التي لم يخلق لها

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 322 (SanadKitab #1202, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.