Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 324

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

وإذا تعين هديًا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها، إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، ولا يعطي جازرها أجرته منها واجبة أو تطوعًا، ويجوز أن يتصدق عليه منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها، بل ينتفع به أو يتصدق به.

وإن عابت بعد تعينها ذبحها وأجزأته، فإن كان بفعله أو تفريطه لزمه البدل، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحاً وعاب فيجب عليه بدله مطلقًا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه، وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده (¬١).

والأضحية سنة مؤكدة على المسلم (¬٢)، وذبحها أفضل من التصدق بثمنها، كالهدي والعقيقة.

وسن أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق؛ أثلاثًا حتى من الواجبة.

وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه، وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية (¬٣)، والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه، وإن أكل الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، فإن أكلها كلها ضمن قدر أوقية بمثلها لحمًا.

ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئًا إلى الذبح، ويسن الحلق بعده،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 324 (SanadKitab #1202, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.