Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 329

  1. كتاب الجهاد

مدين آدمي لا وفاء له، إلا مع إذن أو رهن أو كفيل (¬١).

ولا يجب إلا على: ذكر، حر، مسلم، مكلف، صحيح، واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، ويعتبر أن يكون ذلك فاضلًا عن قضاء دينه، وأجرة مسكنه وحوائجه كالحج.

وسن تشييع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، والشهادة في غزو البحر تكفر الذنوب حتى الدين، ولا يسقط حق الآدمي من دم ومال وعرض بالحج إجماعًا، وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء الصغائر.

والرباط وهو الإقامة في ثغر أفضل من المقام بمكة (¬٢)، لكن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم، ولو واحدًا من اثنين كافرين، وإن زادوا عن مثليهم جاز الفرار.

والهجرة من دار الكفر واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه، بمحل يغلب فيه حكم الكفر، أو البدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه، فالهجرة مسنونة.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 329 (SanadKitab #1202, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.