ويحكم بإسلام من لم يبلغ من السبي من أولاد الكفار إن أسلم أحد أبويه، أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر، فيحكم بإسلام ولد الكافر، ولا يقرع بينهما لئلا يقع ولد المسلم للكافر، وكذلك إن سباه مسلم منفرداً عن أحد أبويه (¬١)، فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما، وإن عدم أحد أبويه بدارنا، كزنا ذمية ولو بكافر فتأتي بولد فيكون مسلمًا، وكغير البالغ من بلغ مجنونًا.
ومن قتل قتيلًا أو أثخنه في حالة حرب فله سلبه (¬٢)، وهو: ما على المقتول الكافر، من ثياب وحليّ وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقة المقتول ورحله وقيمة الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال فغنيمة.
وتقسم الغنيمة وهي: ما أخذ من مال حربي قهرًا، بقتال وما ألحق به، فيخرج الإمام الخمس، بعد دفع سلب القاتل، وأجرة جمع وحفظ وجعل من دل على مصلحة.
ويجعله خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله ﷺ (¬٣)، يصرف في مصرف