إذن الآخر، في غير تجربة المبيع، إلا عتق المشتري فينفذ مع الحرمة، ويسقط خيار البائع حينئذ.
وتصرف المشتري في المبيع والخيار له في زمنه بنحو وقف أو لمس لأمة بشهوة فسخ لخياره (¬١)، وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخًا للبيع (¬٢).
ومن مات منهما في - زمن - شرط الخيار (¬٣) بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته، كالشفعة وحد القذف.
الثالث: خيار الغبن (¬٤) الخارج عن العادة (¬٥)، كأن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، فيثبت الخيار لمن غبن، ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا، ولا أرش مع الإمساك للمبيع (¬٦)، ومثل البيع في ذلك الإجارة.
الرابع: خيار التدليس: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كترك اللبن في الضرع، وتحمير الوجه، وتسويد الشعر، ويثبت للمشتري على التراخي، ويخير بين الإمساك بلا أرش والرد، وفي المصراة (¬٧) يخير ثلاثة أيام، بين إمساكها وردها مع صاع من تمر إن حلبها،