باب السلم (¬١)
وهو: عقد على موصوف ينضبط بالصفة، في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض، بمجلس العقد، ويصح بلفظ البيع، وبلفظ السلم والسلف، بسبعة شروط:
الأول: انضباط صفاته، كمكيل وموزون ومذروع ومعدود، من الحيوانات ولو آدميًا، إلا في أمة وولدها، أو في حامل.
ولا يصح في المعدود من الفواكه، لاختلافها بالصغر "الكبر، ولا فيما لا ينضبط، كالبقول والجلود والرؤوس، والأكارع والبيض، والجوز والرمان، والأواني المختلفة رؤوسًا وأوساطًا كالقماقم (¬٢)، ويصح في اللحم النيء، ولو مع العظم إن عين موضع القطع، كلحم فخذ من بقر وغنم، ذكرًا أم أنثى، معلوفة أو راعية، لاختلاف الثمن باختلاف الأوصاف.
الثاني: ذكر جنس المسلم فيه، ونوعه وكل وصف يختلف بسببه الثمن