Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 387

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر

ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانًا وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل، وله البيع نسيئًا، والقرض برهن، وشراء العقار وبناؤه لمصلحة، وشراء أضحية لموسر، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة (¬١)، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرة عمله (¬٢)، ولا يلزمه بدله إذا أيسر، وإذا فرض له الحاكم شيئًا أخذه، ولو كان موسرًا.

ويأكل ناظر وقف بمعروف إذا لم يشرط الواقف له شيئًا، فله أخذ أجرة عمله مع فقره، وقيل: ولو لم يكن محتاجًا (¬٣).

ويقبل قول ولي بيمينه وحاكم بلا يمين بعد فك الحجر في النفقة، ما لم يخالف عادة، وفي وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره، وفي التلف وعدم التفريط، وفي دفع المال إليه بعد رشده؛ لأنَّه أمين، فإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال.

ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة، فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه، وما استدانه العبد يلزم سيده أداؤه إن أذن له، وإلا ففي رقبته (¬٤)، ويخير سيده بين بيعه وفداؤه بالأقل من قيمته أو دينه، كاستيداعه وأرش جنايته، ولا يتبرع المأذون له بدراهم، ولا كسوة بل إهداء مأكول، وإعارة دابة.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 387 (SanadKitab #1202, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.