Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 401

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة

وعلى العامل تمام العمل (¬١)، ويلزمه كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث أو سقي وتلقيح، وتشميس وحصاد ونحو ذلك، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، ويصح أن يشترط على عامل.

وعلى رب المال ما يحفظ الأصل كسد حائط، أو إجراء نهر أو دولاب، ويتبع العرف في الكلف السلطانية، ما لم يكن شرط فيتبع، وصحح في المغني (¬٢) عدم اشتراط كون الغراس والبذر من رب الأرض في المغارسة والمزارعة، وعليه عمل الناس (¬٣) (¬٤)، وقطع في المنتهى باشتراطه (¬٥)، وإن كان في الأرض شجر فساقاه عليه وزارعه على الأرض صح (¬٦)، وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح، وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما، ولفظ العمل وما في معنى ذلك، ولفظ إجارة.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 401 (SanadKitab #1202, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.