ووليه في القتل العمد الإمام، وإن قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه ورشده (¬١)، إلا أن يكون فقيرًا، فيلزم الإمام أن يعفو على مال ينفق عليه منه، وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتًا، وثبت نسبه وإرثه (¬٢).
وإن ادعته امرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، ولا يتبع الكافر المدعي أنه ولده في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد له أنه ولد على فراشه، ولا يتبع رقيقًا في رقه، وإن اعترف اللقيط بالرق، أو قال بعد بلوغه: إنه كافر لم يقبل منه (¬٣).
وإن ادعاه اثنان فأكثر قدم ذو البينة، مسلمًا أو كافرًا، حرًا أو عبدًا وإن لم تكن بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة (¬٤)، فإن مات أحدهم عرض قريبه مع اللقيط، فإن ألحقته بواحد لحقه، وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم، ولا يلحق بأكثر من أم (¬٥).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 436 (SanadKitab #1202, hlm. urut 420)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.