كتاب الوقف (¬١)
وهو حبس جائز التصرف (¬٢) ماله المنتفع به مع بقاء عينه (¬٣) وتسبيل منفعته على بر أو قربة.
ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه عرفًا، كمن جعل أرضه مسجدًا، وأذن للناس بالصلاة فيه، أو أذّن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذِن بالدفن (¬٤).
وصريح القول فيها: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت (¬٥).