فصل: (في الجد مع الإخوة)
والجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب كأحدهم (¬١)، لمساواته لهم في الإدلاء إلى الميت، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير الأمرين، إما المقاسمة أو ثلث جميع المال، فإن كانت الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، وإن كانوا أكثر من مثليه فثلث جميع المال خير له، فله مع أخ نصف، ومع أخوين فأكثر ثلث (¬٢).
وإن كان هناك صاحب فرض كزوج وأم فله خير ثلاثة أمور: إما المقاسمة للإخوة والأخوات كأخ، أو أخذ ثلث الباقي من المال بعد صاحب الفرض، أو أخذ سدس جميع المال، فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه