Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 466

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل: (في الجد مع الإخوة)

من سبعة وعشرين، وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب، عده الشقيق على الجد بأخ شقيق إن احتاج لعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لأولاد الأب، فجد وأخ شقيق وأخ لأب، للجد واحد وللشقيق اثنان (¬١)، إلا أن يكون الشقيق أختًا واحدة فتأخذ تمام النصف، وإن فضل شيء فهو لولد الأب، ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو أكثر (¬٢)، ففي جد وشقيقة وأخ لأب، للجد سهمان، وللأخت والأخ ثلاثة، فتصح من عشرة للجد أربعة، وللأخت خمسة، وللأخ واحد، فإن كانت الشقيقات اثنتين (¬٣) لم يبق لأولاد الأب شيء.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 466 (SanadKitab #1202, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.