Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 469

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل: (في الحجب)

فصل: (في الحجب)

والحجب (¬١): منع من قام به سبب الإرث بالكلية، ويسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظية، ويسمى حجب نقصان، فالحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، كالقتل والرق واختلاف الدين، والحجب بالشخص نقصانًا كذلك.

وحرمانًا لا يدخل خمسه: الزوجين، والأبوين، والولد ذكرًا كان أو أنثى (¬٢).

فالجد يسقط بالأب، وكل جد أبعد يسقط بأقرب منه، والجدة مطلقًا بالأم (¬٣)، وكل جدة بعدى تسقط بالقربى، سواء كانتا من جهة واحدة، أو واحدة من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، وكل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، وتسقط الإخوة الأشقاء بالابن وإن نزل، وبالأب الأقرب، والإخوة لأب يسقطون بالأخ الشقيق وبمن حجبه، وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 469 (SanadKitab #1202, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.