Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 476

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرد وتوريث ذوي الأرحام

والعمات مطلقًا والأخوال والخالات، وأبو الأم وإن علا، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، كأم أب الأم، أو بأب أعلى من الجد، ومن أدلى بصنف من هؤلاء كخال الخال، وعم العم لأم.

ويرثون بتنزيلهم منزلة من يدلون به (¬١)، فينزل ولد بنت وولد أخت كأمه، وعمات وعم من أم، كأب ثم تجعل لكل منهم نصيب من أدلوا به، وإن أدلى جماعة منهم بوارث، واستوت منزلتهم منه كأولاده، واختلفت كإخوته، فنصيبه لهم كإرثهم منه.

لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى كما اختاره الأكثر (¬٢)، فيرث الخال والخالة بالسوية، وبنت أخت وابن وبنت أخت أخرى، للأولى النصف، وللثاني ولأخته النصف بالسوية، فتصح من أربعة (¬٣) (¬٤).

ومن أدلى بقرابتين من ذوي الأرحام ورث بهما، وللزوج أو الزوجة

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 476 (SanadKitab #1202, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.