والعمات مطلقًا والأخوال والخالات، وأبو الأم وإن علا، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، كأم أب الأم، أو بأب أعلى من الجد، ومن أدلى بصنف من هؤلاء كخال الخال، وعم العم لأم.
ويرثون بتنزيلهم منزلة من يدلون به (¬١)، فينزل ولد بنت وولد أخت كأمه، وعمات وعم من أم، كأب ثم تجعل لكل منهم نصيب من أدلوا به، وإن أدلى جماعة منهم بوارث، واستوت منزلتهم منه كأولاده، واختلفت كإخوته، فنصيبه لهم كإرثهم منه.
لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى كما اختاره الأكثر (¬٢)، فيرث الخال والخالة بالسوية، وبنت أخت وابن وبنت أخت أخرى، للأولى النصف، وللثاني ولأخته النصف بالسوية، فتصح من أربعة (¬٣) (¬٤).
ومن أدلى بقرابتين من ذوي الأرحام ورث بهما، وللزوج أو الزوجة