من رأس المال، واختار بعضهم أنها في المرض المخوف من الثلث (¬١).
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده (¬٢) أو أبرأه منه عتق، وما فضل بيده فله.
وإن أعتقه سيده وبقي عليه شيء من مال الكتابة، أو مات قبل وفائها، كان جميع ما معه لسيده، ولو أخذ السيد حقه ظاهرًا، ثم قال: هو حر، ثم بان العوض مستحقًا لم يعتق لفساد القبض، ولو كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صح.
ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح في ماله، كالبيع والشراء والاستدانة، ويتبع بالاستدانة بعد عتقه (¬٣)، وملك المكاتب غير تام، فلا يكفر بمال إلا بإذن سيده (¬٤)، ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع، ولا يقرض ولا يحابي ولا يبيع مؤجلًا، أو برهن أو يزوج رقيقه أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده، ومتى كاتب أو أعتق فالولاء للسيد، وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء، لا بإعتاقها ولا إن ماتت.
ويصح في عقد الكتابة شرط وطء مكاتبته، فإن وطئها بلا شرط عزر (¬٥)، ولزمه المهر ولو طاوعته، وهو مهر مثلها، كما لو وطئ أمتها ولا