بإعتاقها (¬١) أو موتها قبل السيد بل بموته، وإن مات سيدها وهي حامل منه، فنفقتها مدة الحمل من مال حملها على الأصح (¬٢)، إن كان له مال (¬٣) وإلا فعلى وارثه.
ويتعلق أرش جناية أم الولد برقبتها، فيلزم السيد فداؤها بالأقل، من الأرش أو قيمتها يوم الفداء، كلما جنت، وإن اجتمعت أروش جنايات صدرت منها قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل، من أرش الجميع أو قيمتها، فإن لم تف بهم تحاصوا فيها بقدر حقوقهم.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها، وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها، وإن عدم كسبها، فإن مات كافرًا عتقت، وإن أسلم حلت له.
وأم الولد كالأمة في وطء وخدمة وإجارة (¬٤)، إلا في نقل الملك كوقف وبيع وهبة ورهن (¬٥)، ويصح كتابتها، فإن أدت في حياته عتقت، وما بقي بيدها لها، وإن مات وعليها شيء عتقت، وما بيدها للورثة.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 508 (SanadKitab #1202, hlm. urut 492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.