باب: وليمة (¬١) العرس وعشرة النساء
وتسن بعقد ولو بشاة فأقل، وتجب في أول يوم إجابة مسلم يحرم هجره (¬٢) إن دعاه إليها وعينه، ولم يكن عذر، ولم يكن ثم منكر، فإن كان الدعاء عامًا نحو: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب (¬٣)، وتكره في اليوم الثالث، وفي دعاء الذمي أو من في ماله حرام.
والإجابة إلى غير وليمة العرس مستحبة، وإلى مأتم مكروهة.
ومن صومه واجب ودعي لوليمة حضر وجوبًا، ودعا لهم استحبابًا وانصرف، ومن صومه نفل يفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وسره، ولا يجب الأكل (¬٤).
ومن أعذار ترك إجابة الوليمة أن يكون المدعو مريضًا أو ممرضًا، أو مشغولًا بحفظ مال، أو شدة حر أو برد أو مطر أو وحل، أو كان الداعي