Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 540

  1. كتاب النكاح
  2. باب: وليمة العرس وعشرة النساء

ويلزم كلًّا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر له الكراهة، وليكن الزوج غيورًا من غير إفراط.

ويجب على المرأة تسليم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، إن لم تشترط في العقد دارها مثلًا، لكن الأمة لا تسلم إلا ليلًا، فإن لم يمكن الاستمتاع بها لم يلزم على أهلها تسليمها إليه، وكذا المحرمة والمريضة والحائض (¬١)، وللزوج الاستمتاع بزوجته في قبل، ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها، أو يشغلها عن فرض.

ولا يجوز لها أن تطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وله السفر بالحرة مع الأمن ما لم تشترط ضده، ولسيد السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارًا، وليس لسيد الأمة المزوجة ولا لزوجها سفر بها إلا بإذن الآخر.

ويحرم وطء المرأة في الحيض، وبعده قبل الغسل، وفي الدبر، وعزل بلا إذن حرة وسيد أمة (¬٢)، وله جبرها على غسل من حيض ونفاس، وجنابة وغسل نجاسة، واجتناب محرمات وإزالة وسخ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.

ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ ونحوه (¬٣) (¬٤)، مسلمة أو ذمية،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 540 (SanadKitab #1202, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.