يشرب ماء هذا النهر فيحنث ببعضه (¬١).
وإن فعل المحلوف عليه مكرهًا أو مجنونًا أو مغمى عليه أو نائمًا لم يحنث، وناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله، وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق، دون يمين بالله (¬٢)، ومن يمتنع بيمينه كزوجة أو قريب قصد منعه كنفسه (¬٣).
وإذا حلف وتأول يمينه، وأراد معنى يخالف ظاهره، كمن طلق نساءه وقال: أردت بناتي فلا يحنث، إلا أن يكون ظالمًا بحلفه، فلا ينفعه التأويل (¬٤)، لقوله ﵊: (يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (¬٥)، فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء، وله عنده وديعة بمكان فحلف ونوى غير مكانها لم يحنث.
ولو طلق إحدى زوجتيه بائنًا فنسيها أقرع بينهما، - وإن مات أقرع ورثته - (¬٦)، فإن تبين له خلاف القرعة عمل بما تبين (¬٧)، ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم (¬٨)، وإن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق، فبانت زوجته