فصل: (فيما يلحق من النسب) (¬١)
إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة من إمكان اجتماعه بها ولو مع غيبة فوق أربع سنين، ولو كان الزوج ابن عشر أو لدون أربع سنين منذ أبانها، ولا يحكم ببلوغ ابن عشر إن شك فيه مع لحوق النسب احتياطًا، ولا يلزمه كل المهر (¬٢)، ولا تثبت به عدة، ولحقه نسبه على الأصح (¬٣) ولا رجعة.
فإن أتت به لدون نصف سنة من تزوجها وعاش، أو لأكثر من أربع سنين من مفارقتها حاملًا، فوضعت آخر بعد نصف سنة، أو علم عدم اجتماعهما، أو كان الزوج لم يبلغ عشرًا، أو قطع ذكره مع أنثييه لم يلحقه.
وإن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، أو ثبت عليه ذلك، فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيض، ويحلف عليه، ولا أثر لشبه مع فراش.